المادة 38: غرامة إنكار السند مع تعويض العطل والضرر
إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة.
نص المادة
إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.