يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلا.ً