التحقيق في التزوير يتم فقط إذا كان له تأثير مباشر على النزاع
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو لائحته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق.