قرار التحقيق في التزوير يجب أن يكون شاملاً ويتضمن جميع الوقائع والإجراءات
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30.