يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير.
الحكم بالتحقيق، عملا بالمادة 43، يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.