• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: استثناءات جواز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسماية ليرة سورية.

نص المادة

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسماية ليرة سورية. أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ـ يعتبر مانعا أدبًيا أنً لا يوجد منً يستطيع كتابة السندً أو أنً يكون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد. ـ تعتبر مانعا أدبيا القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. ج) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.