يشترًط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة.
1 ـ يشترًط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة. 2 ـ لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الادراك أو من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة. 3 ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.