• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تقدير المحكمة لقيمة شهادة الشهود

تقدير المحكمة لقيمة الشهادة بناءً على قناعتها

نص المادة

1 ـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها. كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها. 2 ـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته. 3 ـ وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى.