لا يجوز إفشاء المعلومات المهنية إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.