• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: سرية المعلومات بين الزوجين

لا يجوز إفشاء المعلومات الزوجية إلا في حالة دعوى أو جريمة

نص المادة

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.