لا يجوز إفشاء المعلومات الزوجية إلا في حالة دعوى أو جريمة
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.