للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية.