يجب تبليغ الشهود قبل 24 ساعة على الأقل مع تفاصيل الدعوى والمكان والزمان.
1 ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون. 2 ـ ويتضمن التبليغ بيانا موجزا للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.