• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: عقوبات عدم حضور الشاهد

يمكن للمحكمة فرض غرامة مالية على الشاهد الذي لم يحضر بعد تكليفه قانونياً.

نص المادة

1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليًفه بالًحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرما بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وًإن تقرر احضاره جبرا.ً 2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعا إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.