• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: سماع شهادة الشاهد بعذر يمنعه من الحضور

يمكن للمحكمة الانتقال لسماع شهادة الشاهد إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور.

نص المادة

1ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. 2 ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضرا بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.