يمكن للمحكمة الانتقال لسماع شهادة الشاهد إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور.
1ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. 2 ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضرا بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.