يجب سماع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وأداء اليمين قبل الإدلاء بالشهادة.
1 ـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها. 2 ـ لًرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأمينا للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشاهدة المؤداة بغيابه. 3 ـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الادلاء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقا لأحكام المادة 59.