إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بغرامة.
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته