للخصم أن يوجه أسئلة للشاهد عبر رئيس المحكمة.
للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه اليه بواسطة رئيس المحكمة ما يرى من الأسئلة. وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.