لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها.
لا يشترط شكل خاصً في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.