• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: عدم اشتراط شكل خاص لأداء الشهادة

لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها.

نص المادة

لا يشترط شكل خاصً في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.