تؤدى الشهادة شفاهاً مع إمكانية استخدام المفكرات بإذن المحكمة.
تؤدى الشهادة شفاها. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.