• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: أداء الشهادة شفاهاً مع إمكانية استخدام المفكرات

تؤدى الشهادة شفاهاً مع إمكانية استخدام المفكرات بإذن المحكمة.

نص المادة

تؤدى الشهادة شفاها. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.