• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: أداء الشهادة بالكتابة أو الإشارة لغير القادرين على الكلام

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة.

نص المادة

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .