القاضي المدني مستقل عن الحكم الجزائي في الوقائع غير المفصول فيها
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.