الإقرار لا يكون صحيحاً إلا إذا كان المقر عاقلاً بالغاً وغير محجور عليه
يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه. فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها .