لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. 2 ـ وإذا رد المقر له مقدارا من المقربه، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.