يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك.