الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 102: تقدير الإقرار غير القضائي يعود للقاضي
الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفاقا للقواعد العامة المختصة في الإثبات.
نص المادة
الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفاقا للقواعد العامة المختصة في الإثبات.