• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: توجيه الأسئلة للخصم والإجابة في الجلسة نفسها

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم وتكون الإجابة في الجلسة نفسها

نص المادة

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.