المادة 109: تدوين الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة وتوقيعها
يجب تدوين الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة وتوقيعها.
نص المادة
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه .