يجوز للمحكمة انتداب قاضٍ لاستجواب الخصم بعذر يمنعه من الحضور.
إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.