• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: شروط توجيه اليمين الحاسمة بين الخصوم

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بإذن من المحكمة.

نص المادة

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.