يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بإذن من المحكمة.
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.