يرفض توجيه اليمين في حالات غير منتجة أو كيدية
يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة، أو غير جائز إثباتها باليمين، أو كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.