• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: رفض اليمين في حالات غير منتجة أو كيدية

يرفض توجيه اليمين في حالات غير منتجة أو كيدية

نص المادة

يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة، أو غير جائز إثباتها باليمين، أو كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.