يجب حلف اليمين فوراً أو الرد عليها وإلا اعتبر ناكلاً
إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازهًا ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا.ً فإن لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو لم يحضر، بغير عذر، اعتبر ناكلا كذلك.