• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: صيغة اليمين وإجراءاتها عند المنازعة

إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في قرارها صيغة اليمين

نص المادة

إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في قرارها صيغة اليمين، ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.