• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: دعوة الخصوم للاجتماع القضائي

تدعو المحكمة الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

نص المادة

تدعو المحكمة، أو القاضي المنتدب، الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.