للمحكمة تعيين خبراء أو سماع الشهود عند الحاجة.
للمحكمة، أو القاضي الذي انتدب للمعاينة، وللمحكمة المنابة لهذه الغاية، تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم على الفور أو سماع من يكون سماعه ضروريا من الشهود .