يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى.
نص المادة
1 ـ يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع إضبارة الدعوى. 2 ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة، وجب على هذه المحكمة أن توافي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.