للمحكمة إجراء تحقيق فني بواسطة خبراء إذا كانت الدعوى تتطلب معرفة فنية.
نص المادة
إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية، كان للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.