• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: إجراء تحقيق فني بواسطة خبراء

للمحكمة إجراء تحقيق فني بواسطة خبراء إذا كانت الدعوى تتطلب معرفة فنية.

نص المادة

إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية، كان للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.