• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: اتفاق الخصوم على اختيار الخبراء

للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة

نص المادة

1 ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة. 2 ـ وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم. 3 ـ وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.