يشتمل قرار الخبراء على بيانات محددة
يشتمل قرار الخبراء على ما يلي: آ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم. ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم. ج ـ بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء. د ـ التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم. ط ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم. و ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.