• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: محتويات قرار تعيين الخبراء

يشتمل قرار الخبراء على بيانات محددة

نص المادة

يشتمل قرار الخبراء على ما يلي: آ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم. ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم. ج ـ بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء. د ـ التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم. ط ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم. و ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.