• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: تعيين خبراء لإبداء الرأي شفوياً

تعيين خبراء لإبداء الرأي شفوياً

نص المادة

للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويا في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير. وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.