يجوز للخصم الآخر إيداع المبلغ الواجب إذا لم يقم الخصم المكلف بذلك خلال المهلة المحددة.
إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقا لأحكام المادة 140، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.