• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: دعوة الخبراء وتكليفهم بالمهمة

يدعو القاضي الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم بعد إيداع المبلغ المقرر.

نص المادة

1 ـ في خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء، يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لمنطوق هذا القرار، ثم يسلمهم صورة عنه. 2 ـ وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئا،ً ما لم يكن مأذونا له في ذلك بمقتضى قرار التعيين. 3 ـ ويتعين على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي المنتدب يمينا بأن يقوم بها بأمانة وصدق، ولا ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين ولا لإبلاغ محضر أدائها.