يمكن للخبير طلب إعفائه من المهمة خلال خمسة أيام من تسلمه القرار.
1 ـ للخبير، خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه، أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إًليه. وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا عنه. 2 ـ للمحكمة، في الأحوال المستعجلة، تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.