• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: الفصل السريع في طلب رد الخبير

الفصل السريع في طلب رد الخبير في أول جلسة بعد تقديمه

نص المادة

1 ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه. 2 ـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريقة .