الفصل السريع في طلب رد الخبير في أول جلسة بعد تقديمه
1 ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه. 2 ـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريقة .