• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: تحديد موعد بدء أعمال الخبير

تحديد موعد قريب لبدء أعمال الخبير بعد انتهاء مهلة طلب الرد

نص المادة

1 ـ إذا لم يطلب الخبير إعفاءه، ولم يرد، وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخا قريبا لبدء أعمال الخبرة، على أن لا يتجاوز هذا التاريخ الثمانية أيام التالية لانقضاء المهلة التي يجوز فيها طلب رد الخبير، أو لصدور حكم برفض طلب الرد. 2 ـ ويدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين ينعقد فيها، ويقرر اتخاذ كل إجراء من شأنه تيسير العمل وضبطه. 3 ـ ويباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.