• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: إعداد محضر مهمة الخبير

إعداد محضر بمهمة الخبير يتضمن حضور الخصوم وأقوالهم

نص المادة

1 ـ يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم. 2 ـ ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غيرهم من الأشخاص، على ما يدلون به من أقوال. وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر.