• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: تقرير الخبير ونتائج أعماله

يجب أن يشفع الخبير محضره بتقرير يتضمن نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي.

نص المادة

1 ـ يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه اًلتي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقا وأن يكون موقعا عليه من الخبير. 2 ـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا، وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.