على الخبير أو من ينوب عنه تسليم تقريره لرئيس الكتاب في المحكمة.
1 ـ على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما يسلم إليه من أوراق. 2 ـ وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خلال الثلاثة أيام التالية لإيداعه.