• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: دعوة الخبير لجلسة المحكمة

للمحكمة دعوة الخبير لحضور الجلسة لتوضيح تقريره

نص المادة

1 ـ للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصا،ً أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى. 2 ـ وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، من الأسئلة ما يكون مفيدا في إيضاح تلك المسائل. 3 ـ ولها، إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات، أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، بالقيام بتحقيق فني جديد، أو لعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر.