رأي الخبير لا يقيد المحكمة
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير، وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.