• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: عقوبات عدم تنفيذ الخبير لمهمته

عقوبات على الخبير لعدم تنفيذ مهمته

نص المادة

1 ـ إذا لم يقم الخبير بمهمته، ولم يكن قد أعفي منها، أو استقال من مهمته بعد أن باشرها، حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفة، وبالتعويضات إن كان لها محل. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من 10 ليرات إلى 300 ليرة سورية. 2 ـ تطبق الفقرة السابًقة أيضا على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره عملا بالفقرة الثانية من المادة 153.